الخُروجُ 21:28-34 الكتاب المقدس (تخفيف تشكيل) (AVDDV)

28. «وإذا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أو امرأةً فماتَ، يُرجَمُ الثَّوْرُ ولا يؤكلُ لَحمُهُ. وأمّا صاحِبُ الثَّوْرِ فيكونُ بَريئًا.

29. ولكن إنْ كانَ ثَوْرًا نَطّاحًا مِنْ قَبلُ، وقَدْ أُشهِدَ علَى صاحِبِهِ ولَمْ يَضبِطهُ، فقَتَلَ رَجُلًا أو امرأةً، فالثَّوْرُ يُرجَمُ وصاحِبُهُ أيضًا يُقتَلُ.

30. إنْ وُضِعَتْ علَيهِ فِديَةٌ، يَدفَعُ فِداءَ نَفسِهِ كُلُّ ما يوضَعُ علَيهِ.

31. أو إذا نَطَحَ ابنًا أو نَطَحَ ابنَةً فبحَسَبِ هذا الحُكمِ يُفعَلُ بهِ.

32. إنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبدًا أو أمَةً، يُعطي سيِّدَهُ ثَلاثينَ شاقِلَ فِضَّةٍ، والثَّوْرُ يُرجَمُ.

33. وإذا فتحَ إنسانٌ بئرًا، أوحَفَرَ إنسانٌ بئرًا ولَمْ يُغَطِّهِ، فوَقَعَ فيهِ ثَوْرٌ أو حِمارٌ،

34. فصاحِبُ البِئرِ يُعَوِّضُ ويَرُدُّ فِضَّةً لصاحِبِهِ، والمَيتُ يكونُ لهُ.

الخُروجُ 21