«وإذا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أو امرأةً فماتَ، يُرجَمُ الثَّوْرُ ولا يؤكلُ لَحمُهُ. وأمّا صاحِبُ الثَّوْرِ فيكونُ بَريئًا.