ولكن إنْ كانَ ثَوْرًا نَطّاحًا مِنْ قَبلُ، وقَدْ أُشهِدَ علَى صاحِبِهِ ولَمْ يَضبِطهُ، فقَتَلَ رَجُلًا أو امرأةً، فالثَّوْرُ يُرجَمُ وصاحِبُهُ أيضًا يُقتَلُ.