«إذا سرَقَ إنسانٌ ثَوْرًا أو شاةً فذَبَحَهُ أو باعَهُ، يُعَوِّضُ عن الثَّوْرِ بخَمسَةِ ثيرانٍ، وعَنِ الشّاةِ بأربَعَةٍ مِنَ الغَنَمِ.