1. «وهذِهِ هي الأحكامُ الّتي تضَعُ أمامَهُمْ:
2. إذا اشتَرَيتَ عَبدًا عِبرانيًّا، فسِتَّ سِنينَ يَخدِمُ، وفي السّابِعَةِ يَخرُجُ حُرًّا مَجّانًا.
3. إنْ دَخَلَ وحدَهُ فوَحدَهُ يَخرُجُ. إنْ كانَ بَعلَ امرأةٍ، تخرُجُ امرأتُهُ معهُ.
4. إنْ أعطاهُ سيِّدُهُ امرأةً وولَدَتْ لهُ بَنينَ أو بَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لسَيِّدِهِ، وهو يَخرُجُ وحدَهُ.
5. ولكن إنْ قالَ العَبدُ: أُحِبُّ سيِّدي وامرأتي وأولادي، لا أخرُجُ حُرًّا،
6. يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلَى اللهِ، ويُقَرِّبُهُ إلَى البابِ أو إلَى القائمَةِ، ويَثقُبُ سيِّدُهُ أُذنَهُ بالمِثقَبِ، فيَخدِمُهُ إلَى الأبدِ.
7. وإذا باعَ رَجُلٌ ابنَتَهُ أمَةً، لا تخرُجُ كما يَخرُجُ العَبيدُ.
8. إنْ قَبُحَتْ في عَينَيْ سيِّدِها الّذي خَطَبَها لنَفسِهِ، يَدَعُها تُفَكُّ. وليس لهُ سُلطانٌ أنْ يَبيعَها لقَوْمٍ أجانِبَ لغَدرِهِ بها.
9. وإنْ خَطَبَها لابنِهِ فبحَسَبِ حَقِّ البَناتِ يَفعَلُ لها.
10. إنِ اتَّخَذَ لنَفسِهِ أُخرَى، لا يُنَقِّصُ طَعامَها وكِسوَتَها ومُعاشَرَتَها.
11. وإنْ لَمْ يَفعَلْ لها هذِهِ الثَّلاثَ تخرُجُ مَجّانًا بلا ثَمَنٍ.
12. «مَنْ ضَرَبَ إنسانًا فماتَ يُقتَلُ قَتلًا.