إنْ أعطاهُ سيِّدُهُ امرأةً وولَدَتْ لهُ بَنينَ أو بَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لسَيِّدِهِ، وهو يَخرُجُ وحدَهُ.