2. ”قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ’إِنْ نَذَرَ أَحَدٌ شَخْصًا للهِ، فَإِنَّ الْفِدَاءَ يَكُونُ حَسَبَ تَقْدِيرِكَ لِلشَّخْصِ بِالطَّرِيقَةِ التَّالِيَةِ:
3. مِنِ ابْنِ 20 سَنَةً إِلَى ابْنِ 60 سَنَةً، يُفْدَى الذَّكَرُ بِـ50 عُمْلَةً مِنَ الْفِضَّةِ، حَسَبَ الْوَزْنِ الرَّسْمِيِّ.
4. وَالْأُنْثَى تُفْدَى بِـ30 عُمْلَةً.
5. وَمِنِ ابْنِ 5 سِنِينَ إِلَى ابْنِ 20 سَنَةً، يُفْدَى الذَّكَرُ بِـ20 عُمْلَةً، وَالْأُنْثَى بِـ10 عُمْلَاتٍ.
6. وَمِنِ ابْنِ شَهْرٍ إِلَى ابْنِ 5 سِنِينَ، يُفْدَى الذَّكَرُ بِـ5 عُمْلَاتٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْأُنْثَى بِـ3 عُمْلَاتٍ مِنَ الْفِضَّةِ.
7. وَمِنِ ابْنِ 60 سَنَةً وَمَا فَوْقُ، يُفْدَى الذَّكَرُ بِـ15 عُمْلَةً، وَالْأُنْثَى بِـ10 عُمْلَاتٍ.
8. وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ فَقِيرًا عَنْ أَنْ يُقَدِّمَ الْقِيمَةَ الْمَفْرُوضَةَ، يُحْضِرُ الشَّخْصَ الْمَنْذُورَ إِلَى الْحَبْرِ، وَالْحَبْرُ يُقَدِّرُ فِدَاءَهُ حَسَبَ إِمْكَانِيَّةِ النَّاذِرِ.
9. ”’وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَدَّمُ قُرْبَانًا للهِ، فَهِيَ تُصْبِحُ مُكَرَّسَةً للهِ.
10. لَا يُغَيِّرُهَا وَلَا يُبْدِلُهَا، لَا جَيِّدًا بِرَدِيءٍ وَلَا رَدِيئًا بِجَيِّدٍ. فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِبَهِيمَةٍ أُخْرَى، تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا مُكَرَّسَتَيْنِ للهِ.
11. وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً نَجِسَةً، مِمَّا لَا يُقَدَّمُ قُرْبَانًا للهِ، يُحْضِرُهَا النَّاذِرُ إِلَى الْحَبْرِ.
12. وَالْحَبْرُ يُقَدِّرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءً كَانَتْ جَيِّدَةً أَوْ رَدِيئَةً، وَتَقْدِيرُهُ نِهَائِيٌّ.
13. فَإِنْ أَرَادَ النَّاذِرُ أَنْ يَفْدِيَهَا، يَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهَا الْخُمْسَ.
14. ”’وَإِنْ كَرَّسَ أَحَدٌ دَارَهُ لِتَكُونَ مُخَصَّصَةً للهِ، يُقَدِّرُ الْحَبْرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءً كَانَتْ جِيِّدَةً أَوْ رَدِيئَةً، وَتَقْدِيرُهُ نِهَائِيٌّ.
15. فَإِنْ أَرَادَ الَّذِي كَرَّسَ دَارَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا، يَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهَا الْخُمْسَ، فَتُصْبِحُ الدَّارُ مِنْ حَقِّهِ.
16. ”’وَإِنْ كَرَّسَ أَحَدٌ للهِ جُزْءًا مِنْ حَقْلٍ يَمْلِكُهُ، تَكُونُ قِيمَتُهُ حَسَبَ كَمِّيَّةِ مَا يُزْرَعُ فِيهِ مِنْ بُزُورٍ. كُلُّ 10 كَيْلَاتٍ مِنَ الْبُزُورِ بِـ50 عُمْلَةً مِنَ الْفِضَّةِ.
17. إِنْ كَرَّسَ حَقْلَهُ خِلَالَ سَنَةِ الْيُوبِيلِ، يَكُونُ مُلْزَمًا بِالْقِيمَةِ الَّتِي قَدَّرَهَا الْحَبْرُ.
18. لَكِنْ إِنْ كَرَّسَ حَقْلَهُ بَعْدَ سَنَةِ الْيُوبِيلِ، يَحْسُبُ الْحَبْرُ الْقِيمَةَ عَلَى أَسَاسِ عَدَدِ السِّنِينَ الْبَاقِيَةِ إِلَى الْيُوبِيلِ التَّالِي، وَبِذَلِكَ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ.