وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ فَقِيرًا عَنْ أَنْ يُقَدِّمَ الْقِيمَةَ الْمَفْرُوضَةَ، يُحْضِرُ الشَّخْصَ الْمَنْذُورَ إِلَى الْحَبْرِ، وَالْحَبْرُ يُقَدِّرُ فِدَاءَهُ حَسَبَ إِمْكَانِيَّةِ النَّاذِرِ.