إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَيْهَا الْعَادَةُ الشَّهْرِيَّةُ، وَكَشَفَ عُرْيَهَا وَدَمَهَا وَهِيَ كَشَفَتْ دَمَهَا، اُقْتُلُوهُمَا هُمَا الِاثْنَيْنِ مِنْ شَعْبِهِمَا.