إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، سَوَاءً كَانَتْ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ، وَرَأَى عُرْيَهَا وَرَأَتْ عُرْيَهُ، فَهَذَا عَارٌ. اُقْتُلُوهُمَا أَمَامَ الشَّعْبِ. إِنَّهُ كَشَفَ عُرْيَ أُخْتِهِ، فَيَكَونُ مُذْنِبًا.