8. فَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ قَدْ مَاتَ، وَلَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ لِيَسْتَلِمَ حَقَّهُ، فَالْمُذْنِبُ يُقَدِّمُهُ للهِ، فَيَأْخُذُهُ الْحَبْرُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى كَبْشِ الْكَفَّارَةِ الَّذِي يُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُ.
9. وَكَذَلِكَ كُلُّ تَبَرُّعٍ خَاصٍّ يُقَدِّمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ للهِ، يَكُونُ مِنْ حَقِّ الْحَبْرِ.
10. كُلُّ هَدِيَّةٍ خَاصَّةٍ هِيَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، لَكِنْ مَتَى أَعْطَاهَا لِلْحَبْرِ، تُصْبِحُ مِنْ حَقِّ الْحَبْرِ.‘“
11. وَقَالَ اللهُ لِمُوسَى:
12. ”قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ’إِنْ ضَلَّتْ زَوْجَةٌ وَخَانَتْ زَوْجَهَا.
13. فَعَاشَرَهَا رَجُلٌ آخَرُ، وَكَانَ الْأَمْرُ مَخْفِيًّا عَنْ زَوْجِهَا، وَنَجَاسَتُهَا لَمْ تُكْتَشَفْ، وَلَمْ يَقُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهَا، وَلَمْ تُمْسَكْ فِي الْفِعْلِ.
14. فَإِنْ شَعَرَ الزَّوْجُ بِالْغِيرَةِ وَشَكَّ فِي زَوْجَتِهِ وَهِيَ نَجِسَةٌ، أَوْ إِنْ شَعَرَ بِالْغِيرَةِ وَشَكَّ فِي زَوْجَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ نَجِسَةٍ،
15. يَأْخُذُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إِلَى الْحَبْرِ، وَيَأْخُذُ مَعَهَا قُرْبَانًا لَهَا؛ كِيلُوجْرَامَيْنِ مِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ، لَا يَصُبُّ عَلَيْهِ زَيْتًا وَلَا يَضَعُ عَلَيْهِ لُبَانًا، لِأَنَّهُ قُرْبَانُ دَقِيقٍ عَنِ الْغِيرَةِ، قُرْبَانُ تَذْكِيرٍ أَيْ يُذَكِّرُ بِالذَّنْبِ.
16. ”’فَيُحْضِرُ الْحَبْرُ الْمَرْأَةَ وَيُوقِفُهَا أَمَامَ اللهِ.
17. ثُمَّ يَأْخُذُ مَاءً طَاهِرًا فِي وِعَاءِ خَزَفٍ، وَيَضَعُ مِنَ الْغُبَارِ الَّذِي فِي أَرْضِ الْخَيْمَةِ فِي الْمَاءِ.
18. وَبَيْنَمَا هِيَ وَاقِفَةٌ أَمَامَ اللهِ، يَكْشِفُ الْحَبْرُ رَأْسَهَا، وَيَضَعُ فِي يَدِهَا قُرْبَانَ التَّذْكِيرِ، أَيْ قُرْبَانَ الْغِيرَةِ، وَيَكُونُ فِي يَدِهِ هُوَ الْمَاءُ الْمُرُّ الَّذِي يَجْلِبُ اللَّعْنَةَ.
19. وَيُحَلِّفُ الْحَبْرُ الْمَرْأَةَ وَيَقُولُ لَهَا: ”إِنْ كَانَ لَمْ يُعَاشِرْكِ رَجُلٌ آخَرُ، وَلَمْ تَضِلِّي، وَلَمْ تَتَنَجَّسِي مَعَ رَجُلٍ غَيْرِ زَوْجِكِ، فَإِنَّ هَذَا الْمَاءَ الْمُرَّ الَّذِي يَجْلِبُ اللَّعْنَةَ لَنْ يَضُرَّكِ.