فَإِنْ شَعَرَ الزَّوْجُ بِالْغِيرَةِ وَشَكَّ فِي زَوْجَتِهِ وَهِيَ نَجِسَةٌ، أَوْ إِنْ شَعَرَ بِالْغِيرَةِ وَشَكَّ فِي زَوْجَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ نَجِسَةٍ،