وَلا يَجُوزُ أنْ يَستَولِي الرَّئِيسُ عَلَى أرْضٍ مِنَ الشَّعبِ، أوْ أنْ يَطرَدَ أهلَها مِنْها. لَكِنَّهُ يَقسِمُ لِأولادِهِ مِنْ أرْضِهِ هُوَ، فَلا يُحرَمُ أحَدٌ مِنْ شَعبِي مِنْ أرْضِهِ.»