وَلَكِنْ إنْ أعطَى الرَّئِيسُ قِطعَةَ أرْضٍ مِنْ أملاكِهِ لِأحَدِ خُدّامِهِ، تَكُونُ تِلكَ الأرْضُ لِهَذا الخادِمِ حَتَّى سَنَةِ التَّحرِيرِ. وَتَعُودُ الأرْضُ إلَى الرَّئِيسِ فِي تِلكَ السَّنَةِ. وَأمّا الأرْضُ الَّتِي تُعطَى لِأبنائِهِ، فَإنَّها سَتَكُونُ لِأبنائِهِ مُلْكاً وَمِيراثاً دائِماً.