33. وإذا فتحَ إنسانٌ بئرًا، أوحَفَرَ إنسانٌ بئرًا ولَمْ يُغَطِّهِ، فوَقَعَ فيهِ ثَوْرٌ أو حِمارٌ،
34. فصاحِبُ البِئرِ يُعَوِّضُ ويَرُدُّ فِضَّةً لصاحِبِهِ، والمَيتُ يكونُ لهُ.
35. وإذا نَطَحَ ثَوْرُ إنسانٍ ثَوْرَ صاحِبِهِ فماتَ، يَبيعانِ الثَّوْرَ الحَيَّ ويَقتَسِمانِ ثَمَنَهُ. والمَيتُ أيضًا يَقتَسِمانِهِ.
36. لكن إذا عُلِمَ أنَّهُ ثَوْرٌ نَطّاحٌ مِنْ قَبلُ ولَمْ يَضبِطهُ صاحِبُهُ، يُعَوِّضُ عن الثَّوْرِ بثَوْرٍ، والمَيتُ يكونُ لهُ.