16. ومَنْ سرَقَ إنسانًا وباعَهُ، أو وُجِدَ في يَدِهِ، يُقتَلُ قَتلًا.
17. ومَنْ شَتَمَ أباهُ أو أُمَّهُ يُقتَلُ قَتلًا.
18. وإذا تخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أحَدُهُما الآخَرَ بحَجَرٍ أو بلكمَةٍ ولَمْ يُقتَلْ بل سقَطَ في الفِراشِ،
19. فإنْ قامَ وتَمَشَّى خارِجًا علَى عُكّازِهِ يكونُ الضّارِبُ بَريئًا. إلّا أنَّهُ يُعَوِّضُ عُطلَتَهُ، ويُنفِقُ علَى شِفائهِ.