9. وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ ضَبْطُ أَنْفُسِهِمْ، فَلْيَتَزَوَّجُوا. لأَنَّ الزَّوَاجَ أَفْضَلُ مِنَ التَّحَرُّقِ بِالشَّهْوَةِ.
10. أَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ لاَ مِنْ عِنْدِي بَلْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، أَلاَّ تَنْفَصِلَ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجِهَا،
11. وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْفَصَلَتْ عَنْهُ، فَلْتَبْقَ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ فَلْتُصَالِحْ زَوْجَهَا وَعَلَى الزَّوْجِ أَلاَّ يَتْرُكَ زَوْجَتَهُ.
12. وَأَمَّا الآخَرُونَ، فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا، لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ لأَخٍ زَوْجَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَتَرْتَضِي أَنْ تُسَاكِنَهُ، فَلاَ يَتْرُكْهَا.
13. وَإِنْ كَانَ لامْرَأَةٍ زَوْجٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، وَيَرْتَضِي أَنْ يُسَاكِنَهَا، فَلاَ تَتْرُكْهُ.