فَإِذَا صَارَ تَكَلُّمٌ بِلُغَةٍ، فَلْيَتَكَلَّمِ اثْنَانِ، أَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى الأَكْثَرِ، كُلٌّ فِي دَوْرِهِ،