5. وَكُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ، وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا غِطَاءٌ، تَجْلِبُ الْعَارَ عَلَى رَأْسِهَا، لأَنَّ كَشْفَ الْغِطَاءِ كَحَلْقِ الشَّعْرِ تَمَاماً.
6. فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لاَ تُغَطِّي رَأْسَهَا، فَلْيُقَصَّ شَعْرُهَا! وَلَكِنْ، مَادَامَ مِنَ الْعَارِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يُقَصَّ شَعْرُهَا أَوْ يُحْلَقَ، فَلْتُغَطِّ رَأْسَهَا.
7. ذَلِكَ لأَنَّ الرَّجُلَ عَلَيْهِ أَلاَّ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ، بِاعْتِبَارِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ.
8. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ أُخِذَتْ مِنَ الرَّجُلِ؛
9. وَالرَّجُلُ لَمْ يُوجَدْ لأَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ وُجِدَتْ لأَجْلِ الرَّجُلِ.
10. لِذَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ عَلَى رَأْسِهَا عَلاَمَةَ الْخُضُوعِ، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ.
11. غَيْرَ أَنَّهُ فِي الرَّبِّ لَيْسَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ، وَلاَ الرَّجُلُ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ.
12. فَكَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ أُخِذَتْ مِنَ الرَّجُلِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْتَمِلُ بِالْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ هُوَ مِنَ اللهِ.
13. فَاحْكُمُوا إِذَنْ بِأَنْفُسِكُمْ: أَمِنَ اللاَّئِقِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ؟
14. أَمَا تُعَلِّمُكُمُ الطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا أَنَّ إِرْخَاءَ الرَّجُلِ شَعْرَهُ عَارٌ عَلَيْهِ،
15. فِي حِينِ أَنَّ إِرْخَاءَ الْمَرْأَةِ لِشَعْرِهَا مَفْخَرَةٌ لَهَا، لأَنَّ الشَّعْرَ أُعْطِيَ لَهَا بِمَثَابَةِ حِجَابٍ.
16. أَمَّا إِذَا رَغِبَ أَحَدٌ فِي إِظْهَارِ الْمُشَاكَسَةِ، فَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ مِثْلُ هَذِهِ الْعَادَةِ وَلاَ لِكَنَائِسِ اللهِ!