وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ يَعْقِدُ الْمَلِكَانِ مُعَاهَدَةَ سَلاَمٍ، تُصْبِحُ فِيهَا ابْنَةُ مَلِكِ الْجَنُوبِ زَوْجَةً لِمَلِكِ الشِّمَالِ، وَلَكِنَّهَا تَفْقِدُ تَأْثِيرَهَا عَلَيْهِ، فَلاَ تَتَحَقَّقُ لَهَا وَلاَ لأَبِيهَا وَلاَ لاِبْنِهَا وَلاَ لِمَنْ آزَرَهَا فِي تِلْكَ الأَوْقَاتِ آمَالٌ.