1. وَإِذَا سَرَقَ إِنْسَانٌ ثَوْراً أَوْ خَرُوفاً وَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَ الثَّوْرِ بِخَمْسَةِ ثِيرَانٍ، وَصَاحِبَ الْخَرُوفِ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.
2. إِذَا ضُبِطَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ لَيْلاً وَضُرِبَ فَمَاتَ، يَذْهَبُ دَمُهُ هَدْراً.
3. وَلَكِنْ إِنْ ضُبِطَ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَهُوَ يَنْقُبُ وَضُرِبَ حَتَّى قُتِلَ، يَكُونُ الضَّارِبُ مُطَالَباً بِدَمِهِ. عَلَى اللِّصِّ أَنْ يَدْفَعَ تَعْوِيضاً. إِنْ كَانَ مُعْدِماً، يُبَاعُ بِسَرِقَتِهِ.
4. وَإِذَا وُجِدَ الْحَيَوَانُ الْمَسْرُوقُ حَيّاً فِي حَوْزَتِهِ، ثَوْراً كَانَ أَمْ حِمَاراً أَمْ خَرُوفاً، يُعَوِّضُ السَّارِقُ بِمِثْلَيْنِ.
5. إِذَا سَرَّحَ إِنْسَانٌ بَهَائِمَهُ لِتَرْعَى فِي حَقْلِ جَارِهِ أَوِ كَرْمِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَ الْحَقْلِ أَوِ الْكَرْمِ مِنْ أَجْوَدِ نِتَاجِ حَقْلِهِ أَوْ كَرْمِهِ.
6. إذَا انْدَلَعَتْ نَارٌ وَامْتَدَّتْ مِنَ الشَّوْكِ إِلَى أَكْدَاسِ الْقَمْحِ أَوِ السَّنَابِلِ النَّامِيَةِ أَوْ مَزْرُوعَاتِ الْحُقُولِ، فَعَلَى مَنْ أَوْقَدَ النَّارَ أَنْ يُعَوِّضَ الْخَسَارَةَ.
7. إذَا أَوْدَعَ إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً أَمَانَةً، ثُمَّ سُرِقَتْ مِنْ بَيْتِ صَاحِبِهِ، فَعَلَى السَّارِقِ إِذَا اكْتُشِفَ أَمْرُهُ أَنْ يَدْفَعَ ضِعْفَيْ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ كَتَعْوِيضٍ.
8. وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ عَلَى اللِّصِّ، يَمْثُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَمَامَ الْقُضَاةِ لِيُقَرِّرُوا إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي امْتَدَّتْ يَدُهُ إِلَى أَمْتِعَةِ صَاحِبِهِ.
9. فِي كُلِّ قَضِيَّةِ حِيَازَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ سَوَاءَ أَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِثَوْبٍ أَمْ حِمَارٍ أَمْ خَرُوفٍ أَمْ ثَوْرٍ أَمْ أَيِّ شَيْءٍ مَفْقُودٍ، يَدَّعِي شَخْصٌ مَا أَنَّهُ يَمْلِكُهُ، يَمْثُلُ الطَّرَفَانِ الْمُتَنَازِعَانِ أَمَامَ الْقُضَاةِ، وَمَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقُضَاةُ بِالذَّنْبِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ بِمِثْلَيْنِ.