4. كُلُّ مَنْ يَحْلِفْ بِشَفَتَيْهِ دُونَ أَنْ يَتَفَكَّرَ، سَوَاءٌ لِلإِحْسَانِ أَوْ لِلإِسَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الأَحْلاَفِ الَّتِي يَفْرُطُ بِهَا اللِّسَانُ، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، ثُمَّ نُبِّهَ إِلَى الأَمْرِ، يُصْبِحْ مُذْنِباً فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ.
5. فَكُلُّ مَنْ يَكُونُ مُذْنِباً فِي أَحَدِ هَذِهِ الأُمُورِ، عَلَيْهِ الإِقْرَارُ بِمَا أَخْطَأَ بِهِ،
6. ثُمَّ يُحْضِرُ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ عَنْ خَطِيئَتِهِ الَّتِي اقْتَرَفَهَا: نَعْجَةً أَوْ عَنْزَةً، فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْ خَطِيئَتِهِ.
7. وَإِنْ كَانَ فَقِيراً، غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى إِحْضَارِ شَاةٍ، فَلْيُقَدِّمْ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةً عَنْ إِثْمِهِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَيَكُونُ أَحَدُهَا ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ وَالآخَرُ مُحْرَقَةً،
8. فَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ ذَبِيحَةَ الْخَطِيئَةِ أَوَّلاً، وَيُقَرِّبُهَا بِأَنْ يَحُزَّ رَأْسَهَا مِنَ الْخَلْفِ وَلاَ يَفْصِلَهُ،
9. وَيَرُشُّ بَعْضَ دَمِهَا عَلَى حَائِطِ الْمَذْبَحِ، وَيُصَفِّي بَقِيَّةَ الدَّمِ عِنْدَ قَاعِدَةِ الْمَذْبَحِ. إِنَّهَا ذَبِيحَةُ خَطِيئَةٍ.
10. ثُمَّ يُقَدِّمُ الثَّانِي مُحْرَقَةً وَفْقاً لِلنِّظَامِ الْمُتَّبَعِ، وَهَكَذَا يُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْ خَطِيئَةِ الْمُذْنِبِ وَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ.
11. وَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ أَفْقَرَ مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَلْيُحْضِرْ قُرْبَاناً عَنْ خَطِيئَتِهِ. عُشْرَ الإِيفَةِ (نَحْوَ لِتْرَيْنِ وَنِصْفِ اللِّتْرِ) مِنْ دَقِيقٍ نَاعِمٍ، لاَ يَضَعُ عَلَيْهِ زَيْتاً أَوْ لُبَاناً، لأَنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيئَةٍ،
12. وَيُقَدِّمْهُ إِلَى الْكَاهِنِ، فَيَمْلأُ مِنْهُ قَبْضَتَهُ لِلتِّذْكَارِ، وَيُحْرِقُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ، عَلَى وَقَائِدِ الرَّبِّ. إِنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيئَةٍ.
13. فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ بِذَلِكَ عَنْ أَيِّ خَطِيئَةٍ مِنَ الْخَطَايَا السَّالِفَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، فَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ. أَمَّا بَقِيَّةُ التَّقْدِمَةِ فَتَكُونُ مِنْ نَصِيبِ الْكَاهِنِ عَلَى غِرَارِ تَقْدِمَةِ الدَّقِيقِ».
14. قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى:
15. «إِنْ سَهَا أَحَدٌ وَتَعَدَّى عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَقْدَاسِ الرَّبِّ، يُحْضِرُ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ: كَبْشاً سَلِيماً، يُقَدِّرُ الْكَاهِنُ قِيمَتَهُ مِنَ الْفِضَّةِ وَفْقاً لِلْمَعَايِيرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْقُدْسِ،
16. فَيُعَوِّضُ عَمَّا أَخْطَأَ بِهِ مِنَ الْقُدْسِ، بَعْدَ أَنْ يُضِيفَ عَلَيْهِ مَا يُعَادِلُ خُمْسَهُ غَرَامَةً، وَيُؤَدِّيَهُ لِلْكَاهِنِ. فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْهُ بِكَبْشِ الإِثْمِ، وَيَغْفِرُ الرَّبُّ لَهُ.
17. إِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ سَهْواً وَارْتَكَبَ إِحْدَى نَوَاهِي الرَّبِّ الَّتِي يَنْبَغِي أَلاَّ يَرْتَكِبَهَا، يَكُونُ مُذْنِباً وَمَسْئُولاً عَنْ إِثْمِهِ.