1. إِذَا أَخْطَأَ أَحَدٌ لأَنَّهُ صَمَتَ عِنْدَمَا اسْتُحْلِفَ، وَلَمْ يُدْلِ بِشَهَادَتِهِ حَوْلَ جَرِيمَةٍ رَآهَا أَوْ عَلِمَ بِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِيكاً فِي الذَّنْبِ.
2. كُلُّ مَنْ يَلْمِسُ شَيْئاً نَجِساً، سَوَاءٌ أَكَانَ جُثَّةَ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ، أَمْ جُثَّةَ وَحْشٍ أَوْ حَشَرَةٍ مُحَرَّمَةٍ، يَكُونُ مُذْنِباً وَنَجِساً، حَتَّى لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَسَهَا.
3. كُلُّ مَنْ يَمَسُّ إِحْدَى نَجَاسَاتِ الإِنْسَانِ الَّتِي يَتَنَجَّسُ بِهَا، عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، ثُمَّ نُبِّهَ إِلَى الأَمْرِ، يُصْبِحُ مُذْنِباً.
4. كُلُّ مَنْ يَحْلِفْ بِشَفَتَيْهِ دُونَ أَنْ يَتَفَكَّرَ، سَوَاءٌ لِلإِحْسَانِ أَوْ لِلإِسَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الأَحْلاَفِ الَّتِي يَفْرُطُ بِهَا اللِّسَانُ، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، ثُمَّ نُبِّهَ إِلَى الأَمْرِ، يُصْبِحْ مُذْنِباً فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ.
5. فَكُلُّ مَنْ يَكُونُ مُذْنِباً فِي أَحَدِ هَذِهِ الأُمُورِ، عَلَيْهِ الإِقْرَارُ بِمَا أَخْطَأَ بِهِ،
6. ثُمَّ يُحْضِرُ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ عَنْ خَطِيئَتِهِ الَّتِي اقْتَرَفَهَا: نَعْجَةً أَوْ عَنْزَةً، فَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنْ خَطِيئَتِهِ.
7. وَإِنْ كَانَ فَقِيراً، غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى إِحْضَارِ شَاةٍ، فَلْيُقَدِّمْ إِلَى الرَّبِّ ذَبِيحَةً عَنْ إِثْمِهِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ، فَيَكُونُ أَحَدُهَا ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ وَالآخَرُ مُحْرَقَةً،
8. فَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ ذَبِيحَةَ الْخَطِيئَةِ أَوَّلاً، وَيُقَرِّبُهَا بِأَنْ يَحُزَّ رَأْسَهَا مِنَ الْخَلْفِ وَلاَ يَفْصِلَهُ،
9. وَيَرُشُّ بَعْضَ دَمِهَا عَلَى حَائِطِ الْمَذْبَحِ، وَيُصَفِّي بَقِيَّةَ الدَّمِ عِنْدَ قَاعِدَةِ الْمَذْبَحِ. إِنَّهَا ذَبِيحَةُ خَطِيئَةٍ.