وَإِنْ أَخْطَأَ وَاحِدٌ مِنْ عَامَّةِ الشَّعْبِ سَهْواً وَاقْتَرَفَ إِحْدَى نَوَاهِي الرَّبِّ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي اقْتِرَافُهَا وَأَثِمَ،