48. فَلْيَفُكَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَقْرِبَائِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ، لأَنَّهُ يَمْلِكُ حَقَّ الانْعِتَاقِ.
49. أَوْ يَفُكَّهُ عَمُّهُ أَوِ ابْنُ عَمِّهِ أَوْ أَحَدُ أَقْرِبَائِهِ مِنْ أَبْنَاءِ عَشِيرَتِهِ، أَوْ يَسْتَرِدَّ هُوَ نَفْسُهُ حُرِّيَّتَهُ إِذَا حَصَلَ عَلَى مَا يَكْفِي مِنْ مَالٍ،
50. فَيَتَحَاسَبُ مَعَ شَارِيهِ مُنْذُ سَنَةِ بَيْعِهِ حَتَّى سَنَةِ الْيُوبِيلِ، فَيَكُونُ ثَمَنُ عِتْقِهِ وَفْقاً لِمَا يُدْفَعُ لأَجِيرٍ، لِذَلِكَ الْعَدَدِ مِنَ السَّنَوَاتِ.
51. وَإِذَا كَانَتِ السَّنَوَاتُ الْبَاقِيَةُ حَتَّى حُلُولِ الْيُوبِيلِ كَثِيرَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ نِسْبَةً أَكْبَرَ مِنْ أَصْلِ الثَّمَنِ الَّذِي دُفِعَ فِي شِرَائِهِ، إِسْتِرْدَاداً لِحُرِّيَّتِهِ.
52. وَإِنْ كَانَتِ السَّنَوَاتُ الْبَاقِيَةُ حَتَّى سَنَةِ الْيُوبِيلِ قَلِيلَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْسُبَ عَدَدَ السَّنَوَاتِ وَيَدْفَعَ وَفْقَهَا فِي سَبِيلِ فِكَاكِهِ.
53. وَعَلَى الأَجْنَبِيِّ أَنْ يُعَامِلَهُ كَأَجِيرٍ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ، وَلاَ يَقْسُوَ عَلَيْهِ أَمَامَ عَيْنَيْكَ.
54. وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ سَبِيلٌ لِفِكَاكِهِ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ هُوَ وَبَنُوهُ مَعَهُ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ.