26. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ، وَاسْتَطَاعَ الْحُصُولَ عَلَى مِقْدَارٍ كَافٍ مِنَ الْمَالِ لِفَكِّ الْبَيْعِ،
27. فَلْيَحْسُبْ عَدَدَ السَّنَوَاتِ الَّتِي انْقَضَتْ عَلَى الْمَبِيعِ، وَمَا هُوَ مُتَبَقٍّ مِنْهَا حَتَّى حُلُولِ سَنَةِ الْيُوبِيلِ، فَيَدْفَعَ لِلْمُشْتَرِي مَا يُعَادِلُ غِلاَلَ السَّنَوَاتِ الْمُتَبَقِّيَةِ، وَيَسْتَرِدَّ مُلْكَهُ
28. وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَرْ لَدَيْهِ الْمَالُ لاِسْتِرْدَادِ مَبِيعِهِ مِنْ يَدِ الشَّارِي، فَلْيَنْتَظِرْ حَتَّى حُلُولِ سَنَةِ الْيُوبِيلِ لِيَسْتَرِدَّ مُلْكَهُ.
29. وَإِذَا بَاعَ إِنْسَانٌ بَيْتاً لِلسُّكْنَى فِي مَدِينَةٍ مُسَوَّرَةٍ يَحِقُّ اسْتِرْدَادُهُ فِي خِلاَلِ سَنَةٍ مِنْ بَيْعِهِ.
30. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فِكَاكِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ سَنَةٍ، يُصْبِحُ الْبَيْتُ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ الْمُسَوَّرَةِ مِنْ حَقِّ شَارِيهِ وَنَسْلِهِ لاَ يُرَدُّ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ.
31. أَمَّا الْبُيُوتُ الْمُبَاعَةُ فِي الْقُرَى غَيْرِ الْمُسَوَّرَةِ فَإِنَّهَا تُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْحُقُولِ الزِّرَاعِيَّةِ، قَابِلَةٌ لِلْفِكَاكِ وَالاسْتِرْدَادِ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ.
32. أَمَّا بُيُوتُ اللاَّوِيِّينَ الْقَائِمَةُ فِي مُدُنِ اللاَّوِيِّينَ الْمُسَوَّرَةِ، فَإِنَّ لِلاَّوِيِّينَ حَقَّ اسْتِرْدَادِهَا دَائِماً،
33. فَبُيُوتُ اللاَّوِيِّينَ قَابِلَةٌ لِلْفِكَاكِ وَتُسْتَرَدُّ فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ، لأَنَّ بُيُوتَهُمْ فِي مُدُنِ اللاَّوِيِّينَ هِيَ مُلْكُهُمْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
34. أَمَّا الْمَزَارِعُ الْمُحِيطَةُ بِمُدُنِهِمْ فَلاَ تُبَاعُ، لأَنَّهَا مُلْكٌ أَبَدِيٌّ لَهُمْ.