وَإِلاَّ، لَمَا كَانَ هُنَالِكَ دَاعٍ لِلاسْتِمْرَارِ فِي تَقْدِيمِهَا! لأَنَّ ضَمَائِرَ الْعَابِدِينَ، مَتَى تَطَهَّرَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى التَّمَامِ، لاَ تَعُودُ بِحَاجَةٍ إِلَى التَّطْهِيرِ مَرَّةً ثَانِيَةً: إِذْ يَكُونُ الشُّعُورُ بِالذَّنْبِ قَدْ زَالَ.