1. إِذَا نَشَبَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ وَرَفَعُوا دَعْوَاهُمْ إِلَى الْقَضَاءِ لِيَحْكُمَ الْقُضَاةُ بَيْنَهُمْ، فَلْيُبَرِّئُوا الْبَرِيءَ وَيَحْكُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ.
2. فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ يَسْتَحِقُّ عِقَابَ الْجَلْدِ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي، وَيَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ بِعَدَدِ الْجَلْدَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ذَنْبُهُ،
3. عَلَى أَلاَّ يَزِيدَ عَدَدُ الْجَلْدَاتِ عَنْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، لِئَلاَّ يُصْبِحَ الْمُعَاقَبُ مُحْتَقَراً.
4. لاَ تَكُمُّوا فَمَ الثَّوْرِ الدَّارِسِ لِلْغِلاَلِ.
5. إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعاً وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْجِبَ ابْناً، فَلاَ يَجِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتُهُ رَجُلاً مِنْ غَيْرِ أَفْرَادِ عَائِلَةِ زَوْجِهَا. بَلْ لِيَتَزَوَّجْهَا أَخُو زَوْجِهَا وَيُعَاشِرْهَا، وَلْيَقُمْ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ،
6. وَيَحْمِلُ الْبِكْرُ الَّذِي تُنْجِبُهُ اسْمَ الأَخِ الْمَيْتِ، فَلاَ يَنْقَرِضُ اسْمُهُ مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلَ.
7. وَإِنْ أَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَمْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى بَوَّابَةِ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ وَتَقُولُ: قَدْ رَفَضَ أَخُو زَوْجِي أَنْ يُخَلِّدَ اسْماً لأَخِيهِ فِي إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ نَحْوِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
8. فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ الْمَدِينَةِ وَيَتَدَاوَلُونَ مَعَهُ فِي الأَمْرِ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الرَّفْضِ وَقَال: لاَ أَرْضَى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.