1. إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ فَتَاةٍ وَلَمْ تَرُقْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لأَنَّهُ اكْتَشَفَ فِيهَا عَيْباً مَا، وَأَعْطَاهَا كِتَابَ طَلاقٍ وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ،
2. فَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتْ طَلِيقَةً،
3. ثُمَّ كَرِهَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَسَلَّمَهَا كِتَابَ طَلاقٍ وَصَرَفَهَا مِنْ بَيْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ هَذَا الزَّوْجُ،
4. فَإِنَّهُ يُحْظَرُ عَلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى، بَعْدَ أَنْ تَنَجَّسَتْ. لأَنَّ ذَلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ. فَلاَ تَجْلِبُوا خَطِيئَةً عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يَهَبُهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ مِيرَاثاً.
5. إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ حَدِيثاً يُعْفَى مِنَ الْجُنْدِيَّةِ وَالْمَسْئُولِيَّاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، يَقْضِيهَا حُرّاً فِي بَيْتِهِ لِيُسْعِدَ زَوْجَتَهُ وَيَسُرَّهَا.