إِنْ كَانَ وَاحِدٌ يَظُنُّ أَنَّ لَهُ الْحَقَّ فِي أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى امْتِيَازَاتٍ بَشَرِيَّةٍ، فَمِنْ حَقِّي أَنَا بِالْأَوْلَى أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.