وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَى هَذَا غَيْرُ يُونَاثَانَ بْنِ عَسَائِيلَ وَيَحْزِيَا بْنِ تِقْوَةَ، وَأَيَّدَهُمَا فِي ذَلِكَ مَشْلَامُ وَشَبْتَايُ اللَّاوِيُّ.