وَلَا يَقْتَرِبُونَ مِنْ شَخْصٍ مَيِّتٍ لِئَلَّا يَتَنَجَّسُوا. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ أَبَا الْحَبْرِ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ بِنْتَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَيُمْكِنُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَنَجَّسَ.