4. إِنْ حَلَفَ شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ تَرَوٍّ، لِعَمَلِ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، مَهْمَا كَانَتِ الْيَمِينُ الَّتِي لَمْ يَتَرَوَّ فِيهَا، حَتَّى إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، ثُمَّ عَرَفَ، فَهُوَ مُذْنِبٌ عَلَى أَيِّ حَالٍ.
5. ”’فَإِنْ أَذْنَبَ الشَّخْصُ فِي أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِخَطِيئَتِهِ.
6. وَكَتَعْوِيضٍ عَنْ خَطِيئَتِهِ، يُحْضِرُ للهِ أُنْثَى مِنَ الْغَنَمِ؛ نَعْجَةً أَوْ عَنْزًا، كَضَحِيَّةٍ عَنِ الْخَطِيئَةِ، فَيُكَفِّرُ الْحَبْرُ لَهُ عَنْ خَطِيئَتِهِ.
7. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِمْكَانِهِ أَنْ يُقَدِّمَ نَعْجَةً أَوْ عَنْزًا، فَيُحْضِرُ للهِ كَتَعْوِيضٍ عَنْ خَطِيئَتِهِ، يَمَامَتَيْنِ أَوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا ضَحِيَّةُ تَكْفِيرٍ عَنِ الْخَطِيئَةِ وَالْأُخْرَى قُرْبَانٌ يُحْرَقُ.
8. فَيُحْضِرُهُمَا إِلَى الْحَبْرِ فَيُقَدِّمُ ضَحِيَّةَ الْخَطِيئَةِ أَوَّلًا: يَحُزُّ الرَّقَبَةَ وَلَكِنْ لَا يَفْصِلُ الرَّأْسَ،
9. وَيَرُشُّ مِنْ دَمِ هَذِهِ الضَّحِيَّةِ عَلَى حَائِطِ الْمَنَصَّةِ. وَبَاقِي الدَّمِ يُصَفِّيهِ عِنْدَ قَاعِدَةِ الْمَنَصَّةِ، إِنَّهَا ضَحِيَّةٌ عَنِ الْخَطِيئَةِ.
10. ثُمَّ يُقَدِّمُ الثَّانِيَةَ قُرْبَانًا يَحْرِقُهُ كَالْعَادَةِ. وَبِهَذَا يُكَفِّرُ الْحَبْرُ عَنْ خَطِيئَةِ الشَّخْصِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُ.
11. ”’فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِمْكَانِهِ أَنْ يُقَدِّمَ يَمَامَتَيْنِ أَوْ حَمَامَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ، يُقَدِّمُ قُرْبَانًا عَنْ خَطِيئَتِهِ كِيلُوجْرَامَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ، لَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَيْتًا وَلَا بَخُورًا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ عَنِ الْخَطِيئَةِ.
12. فَيُحْضِرُهُ إِلَى الْحَبْرِ، فَيَأْخُذُ الْحَبْرُ مِلْءَ يَدِهِ مِنْهُ، وَيَحْرِقُ هَذَا الْجُزْءَ كَتَذْكَارٍ عَلَى الْمَنَصَّةِ فَوْقَ الْقَرَابِينِ الَّتِي تُشْعَلُ للهِ. إِنَّهُ قُرْبَانٌ عَنِ الْخَطِيئَةِ.