لَكِنْ إِنْ قَرَّرَ أَنْ لَا يَسْتَرْجِعَ الْحَقْلَ، وَبَاعَهُ الْحَبْرُ لِشَخْصٍ آخَرَ، فَصَاحِبُهُ الْأَوَّلُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.