إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ، فَهَذَا شَرٌّ. قَدْ جَلَبَ الْعَارَ عَلَى أَخِيهِ، وَيَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ.