36. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، فَلَا يَحْتَاجُ الْحَبْرُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَعْرٍ أَصْفَرَ، لِأَنَّ الشَّخْصَ نَجِسٌ.
37. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي رَأْيِ الْحَبْرِ أَنَّ الْقَرَعَ بَقِيَ كَمَا هُوَ، وَطَلَعَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَكُونُ الْقَرَعُ قَدْ شُفِيَ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ.
38. ”إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِيهِ بُقَعٌ بَيْضَاءُ فِي جِلْدِهِ،
39. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ لَوْنَ الْبُقَعِ أَبْيَضُ غَامِقٌ، فَهَذَا طَفْحٌ طَلَعَ فِي الْجِلْدِ، فَهُوَ طَاهِرٌ.
40. ”مَنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ هُوَ أَصْلَعُ، فَهُوَ طَاهِرٌ.
41. وَإِنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ قُدَّامُ، فَهُوَ أَصْلَعُ الْجَبْهَةِ. هُوَ طَاهِرٌ.
42. لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الصَّلْعَةِ أَوْ فِي الْجَبْهَةِ الْتِهَابٌ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ، فَهَذَا بَرَصٌ طَلَعَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي جَبْهَتِهِ.
43. فَيَفْحَصُهُ الْحَبْرُ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الِالْتِهَابَ فِي رَأْسِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ مِثْلُ الْبَرَصِ،
44. فَهُوَ فِعْلًا أَبْرَصُ، فَهُوَ نَجِسٌ، وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ بِسَبَبِ الِالْتِهَابِ الَّذِي فِي رَأْسِهِ.