32. ثُمَّ يَفْحَصُ الِالْتِهَابَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ أَصْفَرُ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ،
33. فَيَجِبُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ مَا عَدَا مَوْضِعَ الْقَرَعِ، وَيَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ أُخْرَى.
34. ثُمَّ يَفْحَصُ الْحَبْرُ الْقَرَعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ فَيَكُونُ طَاهِرًا.
35. لَكِنْ إِنْ كَانَ الْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي الْجِلْدِ، بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ،
36. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، فَلَا يَحْتَاجُ الْحَبْرُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَعْرٍ أَصْفَرَ، لِأَنَّ الشَّخْصَ نَجِسٌ.
37. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي رَأْيِ الْحَبْرِ أَنَّ الْقَرَعَ بَقِيَ كَمَا هُوَ، وَطَلَعَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَكُونُ الْقَرَعُ قَدْ شُفِيَ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ.
38. ”إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِيهِ بُقَعٌ بَيْضَاءُ فِي جِلْدِهِ،
39. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ لَوْنَ الْبُقَعِ أَبْيَضُ غَامِقٌ، فَهَذَا طَفْحٌ طَلَعَ فِي الْجِلْدِ، فَهُوَ طَاهِرٌ.
40. ”مَنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ هُوَ أَصْلَعُ، فَهُوَ طَاهِرٌ.
41. وَإِنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ قُدَّامُ، فَهُوَ أَصْلَعُ الْجَبْهَةِ. هُوَ طَاهِرٌ.
42. لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الصَّلْعَةِ أَوْ فِي الْجَبْهَةِ الْتِهَابٌ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ، فَهَذَا بَرَصٌ طَلَعَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي جَبْهَتِهِ.
43. فَيَفْحَصُهُ الْحَبْرُ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الِالْتِهَابَ فِي رَأْسِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ مِثْلُ الْبَرَصِ،
44. فَهُوَ فِعْلًا أَبْرَصُ، فَهُوَ نَجِسٌ، وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ بِسَبَبِ الِالْتِهَابِ الَّذِي فِي رَأْسِهِ.
45. ”وَالشَّخْصُ الْمَرِيضُ بِالْبَرَصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ مَشْقُوقَةً، وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ، وَيُغَطِّي شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِي: ’نَجِسٌ! نَجِسٌ!‘
46. وَيَبْقَى نَجِسًا طُولَ فَتْرَةِ مَرَضِهِ. وَيَسْكُنُ وَحْدَهُ خَارِجَ الْمُخَيَّمِ.