30. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الِالْتِهَابَ أَعْمَقُ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ وَالشَّعْرَ الَّذِي فِيهِ أَصْفَرُ وَدَقِيقٌ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ نَجِسٌ، فَهَذَا قَرَعٌ أَيْ بَرَصُ الرَّأْسِ أَوِ الذَّقْنِ.
31. لَكِنْ إِنْ فَحَصَ الْحَبْرُ الِالْتِهَابَ، وَوَجَدَ أَنَّهُ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، وَلَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَحْجُزُ الْحَبْرُ الْمَرِيضَ 7 أَيَّامٍ.
32. ثُمَّ يَفْحَصُ الِالْتِهَابَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ أَصْفَرُ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ،
33. فَيَجِبُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ مَا عَدَا مَوْضِعَ الْقَرَعِ، وَيَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ أُخْرَى.
34. ثُمَّ يَفْحَصُ الْحَبْرُ الْقَرَعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ فَيَكُونُ طَاهِرًا.
35. لَكِنْ إِنْ كَانَ الْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي الْجِلْدِ، بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ،
36. يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، فَلَا يَحْتَاجُ الْحَبْرُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَعْرٍ أَصْفَرَ، لِأَنَّ الشَّخْصَ نَجِسٌ.