العدد 30:6-10 شريف (SAB)

6. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَمَا نَذَرَتْ نَذْرًا، أَوْ نَطَقَ فَمُهَا بِتَعَهُّدٍ،

7. وَسَمِعَ زَوْجُهَا بِذَلِكَ، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ مَا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ.

8. أَمَّا إِنْ مَنَعَهَا زَوْجُهَا لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، فَهَذَا يُلْغِي النَّذْرَ الَّذِي نَذَرَتْهُ وَالتَّعَهُّدَ الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ، وَاللهُ يُسَامِحُهَا.

9. أَمَّا الْأَرْمَلَةُ أَوِ الْمُطَلَّقَةُ فَهِيَ مُلْزَمَةٌ أَنْ تُنَفِّذَ نَذْرَهَا وَكُلَّ مَا تَعَهَّدَتْ بِهِ.

10. ”إِنْ نَذَرَتِ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، أَوْ تَعَهَّدَتْ بِشَيْءٍ وَحَلَفَتْ أَنْ تَقُومَ بِهِ،

العدد 30