4. وَسَمِعَ أَبُوهَا عَنْ نَذْرِهَا وَتَعَهُّدِهَا، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ كُلَّ مَا نَذَرَتْهُ، وَكُلَّ مَا تَعَهَّدَتْ بِهِ.
5. وَلَكِنْ إِنْ مَنَعَهَا أَبُوهَا لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، فَهِيَ لَيْسَتْ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ أَيَّ شَيْءٍ مِمَّا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ، وَاللهُ يُسَامِحُهَا لِأَنَّ أَبَاهَا مَنَعَهَا.
6. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَمَا نَذَرَتْ نَذْرًا، أَوْ نَطَقَ فَمُهَا بِتَعَهُّدٍ،
7. وَسَمِعَ زَوْجُهَا بِذَلِكَ، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ مَا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ.