1. وَقَالَ مُوسَى لِرُؤَسَاءِ قَبَائِلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: ”هَذَا هُوَ أَمْرُ اللهِ:
2. إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا للهِ، أَوْ حَلَفَ وَتَعَهَّدَ أَنْ يَقُومَ بِشَيْءٍ، فَلَا يَنْقُضْ كَلَامَهُ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا قَالَهُ.
3. أَمَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنْ كَانَتْ صَبِيَّةً مَا زَالَتْ فِي دَارِ أَبِيهَا، وَنَذَرَتْ نَذْرًا للهِ وَتَعَهَّدَتْ أَنْ تَقُومَ بِشَيْءٍ،
4. وَسَمِعَ أَبُوهَا عَنْ نَذْرِهَا وَتَعَهُّدِهَا، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ كُلَّ مَا نَذَرَتْهُ، وَكُلَّ مَا تَعَهَّدَتْ بِهِ.
5. وَلَكِنْ إِنْ مَنَعَهَا أَبُوهَا لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، فَهِيَ لَيْسَتْ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ أَيَّ شَيْءٍ مِمَّا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ، وَاللهُ يُسَامِحُهَا لِأَنَّ أَبَاهَا مَنَعَهَا.
6. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَمَا نَذَرَتْ نَذْرًا، أَوْ نَطَقَ فَمُهَا بِتَعَهُّدٍ،
7. وَسَمِعَ زَوْجُهَا بِذَلِكَ، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ مَا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ.