5. ثُمَّ إِنَّ الْأَحْبَارَ الَّذِينَ مِنْ بَنِي لَاوِي، تَأْمُرُهُمُ التَّوْرَاةُ أَنْ يَأْخُذُوا الْعُشْرَ مِنَ الشَّعْبِ، أَيْ مِنْ إِخْوَتِهِمْ، مَعَ أَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ،
6. أَمَّا الْمَلِكُ صَادِقُ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ نَسْلِ لَاوِي، فَأَخَذَ الْعُشْرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارَكَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَهُ الْوُعُودُ مِنَ اللهِ!
7. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْأَكْبَرَ يُبَارِكُ الْأَصْغَرَ.
8. فَالْأَحْبَارُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْعُشْرَ هُمْ بَشَرٌ يَمُوتُونَ، أَمَّا الْمَلِكُ صَادِقُ الَّذِي أَخَذَ الْعُشْرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، فَيَشْهَدُ عَنْهُ الْكِتَابُ أَنَّهُ حَيٌّ.
9. بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا، يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِنَّ لَاوِيَ الَّذِي يَأْخُذُ الْعُشْرَ، هُوَ نَفْسُهُ دَفَعَ الْعُشْرَ عَنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ.
10. لِأَنَّهُ كَانَ فِي صُلْبِ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا قَابَلَهُ الْمَلِكُ صَادِقُ.
11. إِنَّ الْمُهِمَّةَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْحَبْرُ اللَّاوِيُّ هِيَ أَسَاسُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِلشَّعْبِ. لَكِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْوُصُولُ إِلَى الْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ مُهِمَّةِ هَذَا الْحَبْرِ، لِذَلِكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ حَبْرٌ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ مِثْلُ الْمَلِكِ صَادِقَ وَلَيْسَ مِثْلَ هَارُونَ.
12. وَبِمَا أَنَّ مُهِمَّةَ الْحَبْرِ تَغَيَّرَتْ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّرِيعَةُ أَيْضًا.
13. وَالَّذِي نَتَحَدَّثُ عَنْهُ هُنَا، أَيِ الْمَسِيحُ، يَنْتَمِي إِلَى قَبِيلَةٍ أُخْرَى، لَمْ يَخْدِمْ مِنْهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَنَصَّةِ الْقُرْبَانِ.