9. كُلُّ قَضِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَمْلَاكٍ مُتَنَازَعٍ عَلَيْهَا، مِثْلِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ خَرُوفٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَيْءٍ مَفْقُودٍ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: ’هَذَا لِي‘ وَالْآخَرُ: ’هَذَا لِي.‘ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يَأْتِي الطَّرَفَانِ الْمُتَنَازِعَانِ إِلَى الْقُضَاةِ، وَمَنْ يَحْكُمُ الْقُضَاةُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُذْنِبٌ، يُعَوِّضُ الْآخَرَ الضِّعْفَ.
10. إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ حِمَارًا أَوْ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا أَوْ أَيَّ بَهِيمَةٍ أُخْرَى، فَمَاتَتْ أَوْ أُصِيبَتْ أَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَرَاهَا أَحَدٌ،
11. يُسَوَّى الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقْسِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمَامَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ الْآخَرُ هَذَا، وَلَا يُطَالِبُ بِتَعْوِيضٍ.
12. وَلَكِنْ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهَا.