14. إِنِ اسْتَعَارَ وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ بَهِيمَةً فَأُصِيبَتْ أَوْ مَاتَتْ فِي غِيَابِ صَاحِبِهَا، يُعَوِّضُ صَاحِبَهَا.
15. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَوْجُودًا فَلَا يُعَوِّضُهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً، فَالْأُجْرَةُ تُغَطِّي الْخَسَارَةَ.
16. ”إِنْ أَغْرَى رَجُلٌ عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ وَعَاشَرَهَا، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَهْرَهَا وَيَتَزَوَّجُهَا.
17. فَإِنْ رَفَضَ أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ، فَالْمُعْتَدِي يُعْطِي الْأَبَ مَهْرَ الْعَذَارَى مِنْ فِضَّةٍ.