9. وَإِنِ اخْتَارَهَا لِابْنِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ.
10. وَإِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، فَلَا يُنْقِصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا.
11. فَإِنْ قَصَّرَ مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الـ3، تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ حُرَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا.