1. إِنْ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَجَاءُوا إِلَى الْمَحْكَمَةِ، فَعَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ، وَيُبْرِئُوا الْبَرِيءَ وَيَحْكُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ.
2. فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ يَسْتَحِقُّ الْجَلْدَ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَأْمُرُ بِجَلْدِهِ، بِعَدَدٍ مِنَ الْجَلْدَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ذَنْبُهُ.
3. وَلَكِنْ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ 40 جَلْدَةً. لِئَلَّا يُصْبِحَ أَخُوكَ حَقِيرًا فِي نَظَرِكَ إِنْ جَلَدُوهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
4. لَا تَسُدَّ فَمَ الثَّوْرِ وَهُوَ يَدْرُسُ.
5. إِنْ سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا، وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّفَ ابْنًا، فَلَا تَتَزَوَّجْ أَرْمَلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ. بَلْ أَخُو زَوْجِهَا، يَأْخُذُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا وَيَقُومُ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.