لَكِنَّ زَوْجَهَا الثَّانِيَ أَبْغَضَهَا وَكَتَبَ لَهَا شَهَادَةَ طَلَاقٍ، وَأَعْطَاهَا لَهَا وَصَرَفَهَا مِنْ دَارِهِ. أَوْ إِنْ مَاتَ هَذَا الزَّوْجُ الثَّانِي.