إِنْ صَادَفْتَ عُشَّ طَائِرٍ بِجِوَارِ الطَّرِيقِ، سَوَاءً فِي شَجَرَةٍ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ أُمٌّ تَحْضِنُ صِغَارًا أَوْ تَرْقُدُ عَلَى بَيْضٍ، فَلَا تَأْخُذِ الْأُمَّ مَعَ الصِّغَارِ.