13. وَيَرْمِي الثِّيَابَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا لَمَّا أُسِرَتْ، وَتُقِيمُ فِي دَارِهِ تَبْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا كَامِلًا. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَاشِرُهَا، وَيُصْبِحُ زَوْجَهَا وَهِيَ زَوْجَتَهُ.
14. فَإِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُهَا تَذْهَبُ حَيْثُ تَشَاءُ، وَلَا يَبِيعُهَا بِمَالٍ، وَلَا يَسْتَعْبِدُهَا، لِأَنَّهُ أَذَلَّهَا.
15. إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ زَوْجَتَانِ، وَاحِدَةٌ مَحْبُوبَةٌ وَالْأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ الِاثْنَتَانِ بَنِينَ، وَكَانَ الِابْنُ الْبِكْرُ لِلزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ،
16. فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا وَيُفَضِّلَهُ عَلَى الْبِكْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْمَكْرُوهَةِ.
17. بَلْ يُقِرَّ بِأَنَّ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ هُوَ الْبِكْرُ، وَيُعْطِيهِ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ. لِأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ ثِمَارِ عُنْفُوَانِ أَبِيهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ.
18. إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ ابْنٌ عَنِيدٌ مُتَمَرِّدٌ، لَا يَسْمَعُ لِكَلَامِ أَبِيهِ وَلَا لِكَلَامِ أُمِّهِ، وَهُمَا يُؤَدِّبَانِهِ فَلَا يَسْمَعُ لَهُمَا.
19. يُمْسِكُهُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَيَأْخُذَانِهِ إِلَى شُيُوخِ مَدِينَتِهِ فِي اجْتِمَاعِهِمْ عِنْدَ بَوَّابَةِ الْمَدِينَةِ.