وَيُحَقِّقُ الْقُضَاةُ فِي الْأَمْرِ جَيِّدًا، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الشَّاهِدَ شَهِدَ زُورًا ضِدَّ الْآخَرِ وَكَذَبَ،